الطعن رقم 2415 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-8
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون المدني قد نص في المادة 141 على أنه: "1- إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة 2- وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت التعاقد" وكان النص في المشروع التمهيدي يقتصر على الفقرة الأولى وحدها وينتهي بعبارة "وهذا البطلان لا تلحقه الإجازة ولا يزول بالتقادم" ثم رأت لجنة المراجعة إضافة الفقرة الثانية لتكون نصها "وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد دون الدفع به" ولكن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ حذفت عبارة "دون الدفع به" لأنه من المبادئ الأساسية المسلم بها أن الدفوع لا تسقط بالتقادم ومن ثم لم تر اللجنة محلا لإيراد هذه العبارة لأن وضعها يثير شبهة أن الدفوع قد تسقط، ومن المجمع عليه أن العقد الباطل عدم فلا وجود له ولا تصححه الإجازة ولا التقادم مهما طال الزمن وهو ما كان يقتضى ألا تسقط دعوى البطلان بالتقادم ولكن مع صراحة النص وجب إلتزامه واستقر الرأي على أن ما يوجبه النص هو مجرد نهى عن سماع دعوى البطلان الصريحة فيبقى لصاحب المصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن ويبقى حق المحكمة فى أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى الفرعية متى كانت دفاعا فى الدعوى الاصلية فأثارت مسألة اولية لازمة للفصل فى الدعوى الاصلية اندمجت فيها بمجرد طرح الامر على المحكمة طرحا صحيحا بالاجراءات المقررة لطرح الدفاع وتلزم محكمة الموضوع بايراد هذا الدفاع والرد عليه حتى لو لم تستوف الدعوى الفرعية شروط الاجراءات المقررة لرفعها اعمالا لما نصت عليه المادة 24 من قانون المرافعات من انه ( اذا كان الاجراء باطلا وتوافرت فيه عناصر اجراء اخر فانه يكون صحيحا باعتباره الاجراء الذى توافرت عناصره) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
فى العقود التى تنشئ رابطة قانونية مستمرة مدة قيام العقد ويجب تنفيذها بأداءات متجددة فان تقادم دعوى البطلان يظل موقوفا حتى تاريخ انتهاء العقد باعتباره التاريخ الذى تستقر فيه الاوضاع المقصود حمايتها بالنص عن طريق النهى عن سماع دعوى البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ رفعت دعوى بطلب تنفيذ عقد باطل فأقام الخصم دعوى فرعية ببطلانه تعين على المحكمة أن تفصل في طلب البطلان لإعتباره دفعا لا يسقط بالتقادم حتى لو سقط الحق في رفع الدعوى به, وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى الفرعية بتخفيض الأجرة بالتقادم رغم أنها دعوى بطلب عدم الإستمرار فى تنفيذ شرط باطل تعتبر دفاعا موضوعيا في الدعوى الأصلية لا يرد عليه السقوط بالتقادم ومسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى الأصلية فإنه يكون أخطا في تطبيق القانون وحجيته ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن بأن الأجرة الواردة بعقد الإيجار تجاوز الأجرة القانونية وببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الإتفاقية واحتساب الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 على أساسها فيكون مشوبا أيضا بالإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
دعوى المستأجر بطلب تخفيض الأجرة الحالة والمستقبلة التي تجاوز الأجرة القانونية ليست بطلب بطلان عقد أنتج أثره منذ خمس عشرة سنة فاستقرت الأوضاع الناتجة عنه على نحو يوجب احترامها عن طريق عدم سماع الدعوى وإنما هي دعوى بطلب عدم الإستمرار في تنفيذ شرط باطل اعتبره المشرع جريمة مستمرة فلا يتصور أن يسقط حق المستأجر في طلب وقفها.