الطعن رقم 505 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-10-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 14 من القانون 111 لسنة 1980 علي أنه يقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون : أ - وزارت الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها . ب - وحدات الحكم المحلي . جـ - الهيئات العامة . د - المجالس العليا للقطاعات لشركات القطاع العام ، كما نصت المادة الأولي من القانون 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية علي أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة في قضائه برفض الدعوي تأسيساً علي أن مشروع النورس ينطبق عليه وصف مشروع حكومي مع أن البين أحد المشروعات التابعة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية لمحافظة الإسماعيلية ولا ينطبق عليه وصف الجهة الحكومية كما أنه لا يقوم بالصرف نيابة عن جهة حكومية وبالتالي لا يخضع لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وأن المبالغ التي تم خصمها من الطاعن عن أعمال الإنشاءات والمقاولات بقرية النورس غير واجبة الخصم وذلك بإقرار المخصوم لحسابها - مصلحة الضرائب ـ وقد تأكد ذلك من كتاب الإدارة العامة لبحوث الدمغة ورسم التنمية ـ شعبة الدمغة ـ بمصلحة الضرائب والثابت به أن المبالغ التي تخضع لضريبة الدمغة النسبية هي المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وعلي ذلك فإذا كان مشروع النورس ليس جهة حكومية فإنه لا يصح أن يقوم بخصم هذه الضريبة عند صرفها للممول ولا يغير من ذلك القول بأن المشروع واقعاً تحت الإشراف الحكومي لأن هذا الإشراف لا يؤثر في تكوين أو تحديد شكل الكيان القانوني للمشروع وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .