⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1976-2-26 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ استقالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً ، و إذ كان من ملف خدمة الطالب أنه قدم فى 1973/2/28 طلباً إلى مدير شئون العاملين بوزارة العدل لتسليمه اليسانس و شهادة الخدمة العسكرية بمناسبة قبول إستقالته فإن علمه بالقرار المطعون فيه يكون قد تحقق من تاريخ تقديم الطلب المذكور ، و إذ لم يقدم طلبه إلا فى 1973/10/13 فإنه يكون مقدماً بعد الميعاد القانونى ، و يتعين لذلك القضاء بعدم قبوله ، و لا وجه لما يتحدى به الطالب من أن الإستقالة صدرت منه تحت تأثير الإكراه المعدم لإدارته فيكون القرار الصادر بقبولها منعدماً و لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن فيه ، ذلك أن الإكراه المدعى به فضلاً عن خلو الأوراق من دليله ، فإن إن صح يفسد الرضاء و لا يعدم الإدارة .