⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 192 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-2-13
ملخص / وقائع الدعوى: اموال عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالاوراق ان النادى الاوليمبى قد خصصت له ارض مملوكة للدولة لاقامة منشأته عليها وكان مفاد المادة الثانية من القانون 41 لسنة 1972 باصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب ، والمادة 72 من القانون 77 لسنة 1975 باصدار قانون الهيئات الاهلية لرعاية الشباب والرياضة ان النوادى الرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وان المشرع قد احاط نشاطها بتنظيم تغيا به تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة وبث روح القومية بين اعضائها واسبغ عليها - تحقيقا لهذا الهدف - بعض امتيازات السلطة العامة - بما يستخلص منه ان الارض المملوكة للدولة لاقامة منشآت النادى الاوليمبى هو بغرض المنفعة العامة ومن ثم فان تخصيص النادى - بدوره - عين النزاع للطاعنة ( المنتفعة ) لا يكون الا على سبيل الترخيص بالانتفاع بمال عام وهو ما يحكمه القانون العام ويخرج عن نطاق القانون الخاص ويختص القضاء الادارى - دون القضاء العادى - نظر ما يعرض بشأنه من منازعات ولا يغير من هذا النظر ان يكون النادى - لا الجهة الادارية - هو المتعاقد مع الطاعنة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها سواء دفع به الخصوم او لم يدفعوا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تصرف السلطة الادارية فى الاموال العامة لانتفاع الافراد بها لا يكون الا على سبيل الترخيص وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة التى لها دائما لداعى المصلحة العامة الحق فى الغائه والرجوع فيه قبل حلول اجله - بيان ذلك .