الطعن رقم 5514 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان إنشاء نادي رياضي بالشركة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين بها منبت الصلة بنشاطها التجاري والصناعي وقد أفرد الشارع لذلك نصاً خاصاً هو المادة 81 مكرر من القانون رقم 51/78 بشان الهيئات الخاصة للشباب والرياضة التي جري نصها علي أن ( تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقاً لإمكانياتها المادية .... علي أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة 5, % علي الأقل من الأرباح السنوية للنادي التابع لها ) بما مفاده أن هذه النسبة تخصم من الأرباح وليس من الأرباح وليس من وعاء الضريبة .