الطعن رقم 955 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
امر اداء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقر فى قضاء هذه المحكمة - ان اجراءات استصدار امر الاداء عند توافر الشروط التى يتطلبها القانون ، اجراءات تتعلق بشكل الخصومة ولا تتصل بموضوع الحق المدعى به او بشروط وجوده ومن ثم فان القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها الى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار امر الاداء هو فى حقيقته قضاء ببطلان الاجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التى فرضها القانون لاقتضاء دينه بما مؤداه انه ما لم تتوافر للدعوى شروط قبولها فانه يمتنع على القاضى ان يخوض فى موضوع الحق المدعى به او ما تعلق به من دفوع ودعاوى فرعية ولا يكون من شأن ما يصدره فى هذا الخصوص من احكام ترتيب اى اثر كما لا تحوز حجية ما فلا يمتنع على الخصوم معاودة اثارة ما فصل فيه فى دعوى لاحقة .