الطعن رقم 6679 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 125 ، 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب علي الدخل والمادة 64 من لائحته التنفيذية أن المشرع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة بالنسبة لشركات الأموال - أسوة بما اتبعه في شأن ربط الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية - علي مرحلتين الأولي تمهيدية تقف عند حد إخطار الشركة بعناصر الربط وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسباً إلي إمكان أن تتلاقي بشأنها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والشركة فتتحقق به المصلحة لكليهما ، فإذا لم توافق الشركة علي ما جاء بذلك الإخطار أو لم ترد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطارها بالنموذج 19 ضرائب الربط وبعناصره مع تنبيهها إلي ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائياً عند انقضائه كإجراء منشئ للأثر القانوني لهذا الإخطار مما مؤداه أن المشرع لم يرتب أثراً قانونياً في حالتي رفض الشركة لما جاء بالنموذج 18 ضرائب أو عدم الرد عليه وإنما رتبه علي عدم الاعتراض علي ما ورد بالنموذج 19 ضرائب في الميعاد بأن جعل الربط الضريبي نهائياً والضريبة مستحقة الأداء .