الطعن رقم 5508 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
امر اداء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات ان طريق امر الاداء هو استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه الا اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار او منقولا معينا بنوعه او مقداره وان قصد المشرع من ان يكون الدين ثابتا بالكتابة ان تكون الورقة مفصحة بذاتها على ان المطلوب استصدار امر الاداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت استحقاقه فاذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى لرفع الدعوى .