الطعن رقم 2902 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس اعادة النظر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يحول دون قبول الالتماس متى توافرت شرائطه سبق الطعن على الحكم الملتمس فيه بالنقض ولو كانت اسبابه ترديدا لاسباب الحكم الملتمس فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الصفة - مشروع برنامج الغذاء العالمى التابع للامم المتحدة لاشخاص اعتبارية له - وزير الزراعة هو الذى يمثله فى مصر - الدعوى المرفوعة ضد المشروع غير فى مواجهة الوزير لا تنعقد بها الخصومة .