الطعن رقم 8801 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 95 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والواردة في الباب الخامس من الكتاب الأول - والذي نظم فيه المشرع أحكام الضريبة العامة علي الدخل - علي أن " تفرض ضريبة عامة علي صافي الإيراد الكلي الذي يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون ويقصد بالإيراد في تطبيق أحكام هذا الباب الإيراد الخاضع لإحدي الضرائب النوعية بما في ذلك إيراد الأراضي الزراعية وإيراد العقارات المبنية وكذلك الإيرادات الآتية ...... " وفي المادة 106 علي أن " تسري أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا الكتاب وكذا أحكام البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون علي ممولي الضريبة العامة علي الدخل " مؤداه أن الضريبة العامة علي الدخل تفرض علي صافي الإيراد الكلي الخاضع لإحدي الضرائب النوعية ، وليس المرتب الذي يحصل عليه الشخص هو العنصر الوحيد في وعاء هذه الضريبة ، وأن المادة 41 والواردة ضمن الفصل الخامس من الباب الثاني من الكتاب الأول - والذي نظم إجراءات ربط الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية - تسري علي ممولي الضريبة علي الدخل .