⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4984 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع وإن أورد في المادة الأخيرة تحديداً لمفهوم حوافز الإنتاج الخاضع جزء منها لهذه الضريبة ، إلا أنه لم يورد تعريفاً لكل من بدل طبيعة العمل وبدل التمثيل وبدل الاستقبال وإنما تركه للقضاء والفقه ، وكانت العبرة في تحديد وصف البدل ليس بالمسمي الذي تطلقه الجهة المانحة له وإنما هو بحقيقة الواقع من منحه مرتبطاً بالغرض منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير المنتدب في الدعوي أن ما منح لمورثة المطعون ضدهم من بدل تحت مسمي " بدل التفرغ " خلال فترة المحاسبة إنما كان مقابل ما تبذله من جهد في إنجاز عملها دون تقيد بمواعيد العمل الرسمية ورتب علي ذلك أنه يعد بهذه المثابة من قبيل بدلات طبيعة العمل الوارد ذكرها في المادة 58 سالفة البيان ، فلا تسري عليه الضريبة علي المرتبات - ولا يخضع بالتالي للضريبة العامة علي الدخل - إلا فيما يجاوز 240 جنيهاً سنوياً ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .