⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1976-10-28 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ ترقية
⚖️ اختصاص محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
النعى ببطلان القرار الجمهورى - الذى تضمن عدم ترقية الطالب - لعدم دعوته أمام المجلس الاعلى للهيئات القضائية لسماع أقواله بأن المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الاعلى للهيئات القضائية قد نصت فى فقرتها الثانية على أن " يشكل المجلس لجنة من خمسة أعضاء لكل هيئة من الهيئات القضائية تختص بدراسة التعيينات والترقيات والنقل والتظلمات المتعلقة بها مما يدخل فى اختصاص المجلس وذلك قبل عرضها عليه " مؤدى هذا النص حلول اللجنة المشار إليها محل المجلس الاعلى للهيئات القضائية فى دراسة التعيينات والترقيات والنقل والتظلمات المتعلقة بها وسماع أقوال المتظلم ، ولما كان الطالب قد أقر بأن اللجنة المذكورة قد نظرت تظلمه وأنه أبدى دفاعه أمامها ، فان البطلان المدعى به يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها و صاحب الصفة فى خصومة الطعن المتعلق بترقية رجال القضاء و النيابة العامة إلا أن ذلك لا يمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية بإعتباره صاحب القرار المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 90 ، و نص المادة 86 و الفقرة الثانية من المادة 88 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية الواجب التطبيق على وقعة الطلب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المشرع حدد إختصاص الدائرة المدنية و التجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء و النيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة للقوانين و اللوائح فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة و إستثنى من هذا الإختصاص القرارات الخاصة بالتعيين و الترقية و النقل و الندب ، و جعل الطعن فى القرارات الصادرة فى الترقية من إختصاص المجلس الأعلى للهيئات القضائية و أخرجها من ولاية المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض ، و جعل القرارت الصادرة بالتعيين و النقل و الندب بمنأى عن أى طعن بأى طريق أمام أية جهة قضائية ، إذ كان ذلك فإن طلب الطالب إلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة رئيس بالمحكمة يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النعى ببطلان القرار الجمهورى - الذى تضمن عدم ترقية الطالب - لعدم دعوته أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية لسماع أقواله مردود بأن المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد نصت فى فقرتها الثانية على أن " يشكل المجلس لجنة من خمسة أعضاء لكل هيئة من الهيئات القضائية تختص بدراسة التعيينات و الترقيات و النقل و التظلمات المتعلقة بها مما يدخل فى إختصاص المجلس و ذلك قبل عرضها عليه " و مؤدى هذا النص حلول اللجنة المشار إليها محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى دراسة التعيينات و الترقيات و النقل و التظلمات المتعلقة بها و سماع أقوال المتظلم ، و لما كان الطالب قد أقر بأن اللجنة المذكورة قد نظرت تظلمه و أنه أبدى دفاعه أمامها ، فإن البطلان المدعى به يكون على غير أساس .