⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1427 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-22
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لصحة اجراءات الطعن ان يرفع على خصم بذات الصفة التى كانت له فى الدعوى فان كان له صفتان وحكم لصالحه بهما معا واغفل المستأنف اختصامه بإحدى هاتين الصفتين قام الموجب لاعمال حكم المادة 218 من قانون المرافعات وتعين على المحكمة ان تكلفه باختصامه فان لم يستجيب كان عليها ان تقضى ببطلان الاستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المطعون ضده قد رفع الإستئناف على الحكم ... إيجارات شمال القاهرة على شخص الطاعنة دون أن يختصمها بصفتها وصية على إبنها, كما كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أما محكمة الموضوع بأنها وزوجها المستأجر الأصلي لم يتركا عين النزاع بقصد الإستغناء عنها نهائيا, بل هجراها بصفة مؤقتة وأقاما بمسكن آخر مضطرين لذلك بعدما عمد المطعون ضده إلى إتلاف العين وجعلها غير صالحة للسكنى مما لا يتوافر معه الترك بعنصريه واستدلت على ذلك بإنتظامهما في سداد الأجرة وأنهما ابقيا منقولاتهما بها, كما تعاقد زوجها على تركيب صعد كهربائي - وهو دفاع جوهري - إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحثه يكون قد أخطأ تطبيق القانون وشابه القصور.