الطعن رقم 889 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-9
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادتين 55/2 ، 70 من الباب الثالث من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضريبة علي المرتبات - أن المشرع فرض هذه الضريبة علي المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات لمدي الحياة فيما عدا المعاشات التي تدفعها الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد إلي أي شخص مقيم في مصر أو في الخارج عن خدمات أديت في مصر ، كما أوجب في الوقت ذاته علي أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد الخاضع للضريبة بأن يحجزوا ما يكون عليهم دفعه مما حصل عليه الممول من المبالغ المنوه عنها - قيمة الضرائب المستحقة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة ، وذلك بقصد إحكام الرقابة علي التحصيل وتخفيف العبء عن مصلحة الضرائب ، واستثني المشرع من هذه القاعدة الحالة التي نص عليها في المادة 71 من القانون ، وهي التي يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو ليس له فيها مركز أو منشأة إذ يقع الالتزام بتوريد الضريبة في هذه الحالة علي الممول ، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة ، ولا يجعل من صاحب العمل والملتزم بالإيراد ممولاً ، إلا أنه التزام مفروض عليه بمقتضي القانون رقم 157 لسنة 1981 ومن ثم يحق لمأمورية الضرائب مطالبته بها وتوجيه الإجراءات لتحصيلها منه ، خاصة وأن المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً لهذه المطالبة أو إجراءات معينة تتبعها مصلحة الضرائب للإخطار بربطها.