الطعن رقم 1473 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-26
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المستأنف عليه - الذى اجازت له المادة 237 من قانون المرافعات اقامة استئناف فرعى ولو بعد قبوله الحكم المستأنف او مضى ميعاد الاستئناف الاصلى . هو الخصم الحقيقى المحكوم له وعليه فى الوقت ذاته بشئ للمستأنف فى الاستئناف الاصلى اما اذا كان كل منهما محكوما عليه او مقضيا برفض طلباته كلها او بعضها قبل اخر فان استئنافه يكون استئنافا اصليا ولا يتصور ان يكون استئنافا فرعيا لتخلف العلة من اجازة الاستئناف الفرعى وهى تمكين رافعه من مجابهة استئناف خصمه والرد عليه باعتبار انه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن او قبل الحكم المستأنف الا لاعتقاده قبول خصمه له ولان الاستئناف الفرعى لا ينشئ خصومة مستقلة عن الخصومة فى الاستئناف الاصلى لما كان ذلك وكان الثابت فى الاوراق ان المطعون ضدها الثالثة اقامت الدعويين ......،....... لسنة ......مدنى ...... على الشركتين المطعون ضدهما الاولى والثانية بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينها وبينهما والزامها بتعويضها عما اصابهما من اضرار وان الطاعن تدخل فيهما بطلب الزام الشركتين بما قال انه يستحق من تعويض عن تسبب اولاهما فى توقف البنك الوطنى للتنمية عن اقراضه واذ قضت محكمة اول درجة برفض الدعويين وبرفض طلب التدخل موضوعا استأنفت المطعون ضدها الثالثة الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة ....... القاهرة طالبه الغاؤه والقضاء لها بطلباتها قبل الشركتين المطعون ضدهما الاولى والثانية فان هاتين الاخيريتين تكونان هما خصماها الحقيقيان فى استئنافها الاصلى ولا يقبل منها اختصام الطاعن فيه باعتباره محكوما عليه مثلها ومن ثم فان الاستئناف المرفوع منه الذى خلص فى طلباته الختامية فيه الى الغاء الحكم المستأنف والقضاء بالزام المطعون ضدهما الاولى والثانية بان يدفعا اليه تعويضا مقداره ثلاثة ملايين وتسعمائة الف جنيه يكون استئنافا اصليا ولا يعتبر استئنافا فرعيا واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ضرورة لاعذار المدين قبل الفسخ اذا تم الاتفاق على ذلك كتابة - مادتان 157 ، 220 مدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقديم مستندات فى الدعوى من شأنها التأثير فيها دون التحدث عنها قصور - علة ذلك .