⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5895 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-1-8
ملخص / وقائع الدعوى: ارتفاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ جاءت النصوص الخاصة بوضع قيود مسافة على المطلات عامة دون تفرقة بين باب ونافذة - فانها تسرى على المطلات جميعا متى امكن الاطلال منها مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين ويكون للاخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل عليه ارضا فضاء باعتبار ان فتح المطل فى هذه الحالة اعتداء على الملك يترتب على تركه اكتساب المعتدى حق ارتفاق بالمطل يلزم صاحب العقار المطل عليه بمراعاة المسافة القانونية بين المطل وما قد يقيمه من بعد من بناء وهى نتيجة تتأبى مع النظر القانونى الصحيح .