الطعن رقم 2435 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي استقراء المواد من 55 حتي 72 الواردة في الباب الثالث من الكتاب الأول الخاص بالضريبة علي المرتبات من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 أن الشارع وإن رسم لممول ضريبة المرتبات الذي تسري عليه أحكام الخصم من المنبع سبيل الاعتراض علي ربطها علي نحو ما جاء بالمادة 72 إلا أنه لم يبين للممول الذي لا تسري عليه أحكام هذا الخصم الطريق الذي تلتزم به مصلحة الضرائب في إخطاره بربط الضريبة وكيفية طعنه عليه بما يتعين معه الرجوع في ذلك كله للأحكام العامة التي أوردها ذلك القانون في الكتاب الثالث منه التي تطبق علي كافة أنواع الضرائب المنصوص عليها فيه ، ومنها اعتبار الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول للممول في قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية (مادة 149) ومنح لجان الطعن الاختصاص بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بتلك الضرائب والتي يكون لها أن تصدر قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول بتعديل ربط الضريبة (مادة 159/1 ، 3 ) وما أجازته لكل منهما في الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية وفي الاستئناف الحكم الصادر فيها أيا كانت قيمة النزاع (المادتين 161 ، 162 ) وما وضعة ذلك القانون من أحكام عامة لقطع التقادم من دين الضرائب كافة وذلك بجانب الأسباب الواردة في القانون المدني ، وهي الأخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو التنبيه علي الممول بأدائها أو الإحالة إلي لجان الطعن ، بما مؤداه أن الإخطار الموجه من مصلحة الضرائب بخطاب موصي عليه بعلم الوصول لممول ضريبة المرتبات الذي لا يخضع لأحكام الخصم من المنبع - وذلك رداً علي الإقرار المقدم منه وفقاً لحكم المادة 33 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون - يتحدد نطاقه والأثر المترتب عليه بقدر ما يرد في هذا الإخطار من بيانات فإن اشتمل علي عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها والضريبة المستحقة عليه مع بيان ميعاد الطعن علي هذا التقدير عد ذلك إجراء مركباً ينقطع به التقادم وتنفتح به إجراءات الطعن أمام لجنة الطعن حتي تتمكن علي هدي منه من إصدار قرارها في حدود تقدير مصلحة الضرائب وطلبات الممول (مادة 159/3) أما إن اقتصر علي بيان ربط الضريبة فقط وهو ما يتعذر معه عليها إصدار قرارها بشأنه فإنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء قاطع للتقادم لا أثر له علي انفتاح مواعيد الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن من طائفة ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسري عليهم أحكام الخصم من المنبع لكونه " مأذوناً شرعياً " وقد أخطرته مصلحة الضرائب بربط الضريبة عن سنوات النزاع بخطابها رقم 7773 في 10/11/1988 علي نحو ما جاء به دون بيان عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها وميعاد الطعن في هذا التقدير ردا علي إقراره المرسل لها منه فإن هذا الإخطار وإن عد إجراء قاطعا للتقادم إلا أنه لا تنفتح به مواعيد الطعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ذلك الإخطار بما ورد به من ربط للضريبة إجراء تنفتح به هذا الميعاد فإنه يكون معيباً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ولئن أقام طعنه في قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية علي سند من مغالاة مصلحة الضرائب في تقدير أرباحه عن نشاطه الخاضع للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية عن سنوات المحاسبة وهو ذات التقدير الذي استندت إليه هذه المصلحة في تحقيق الواقعة المنشئة للضريبة العامة علي الدخل - فإن طعنه علي هذا النحو إنما يدخل في نطاقه وبالضرورة المنازعة في صافي إيراده الخاضع لهذه الضريبة وما يستتبعها من عدم توافر موجب إعمال الجزاء المالي الناجم عن عدم تقديمه الإقرار بالتطبيق لحكم المادة (104) من قانون الضرائب علي الدخل باعتبار ذلك أثراً مترتباً علي تقدير صافي هذا الإيراد .