⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1976-5-20 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عزل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1973 بشأن إعادة بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم الأصلية ، و عدم سريان أحكام هذا القانون على غير المخاطبين بها ممن أحيلوا إلى المعاش ، أو نقلوا إلى وظائف أخرى غير قضائية ، تطبيقاً لأحكام القوانين المنظمة لشئون الهيئات القضائية ، سواء تم ذلك قبل العمل بالقرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 أو بعد ، و من ثم يكون النص فى المادة السادسة من القانون المذكور على عدم سريان أحكامه على الذين صدرت أحكام تأديبية بعزلهم أو قرارات بنقلهم إلى وظائف أخرى تطبيقاً لأحكام القوانين المنظمة لشئون الهيئات القضائية قبل العمل بالقرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 مجرد تأكيد للمعنى الذى قصده المشرع بالمادة الأولى ، و لشرعية قوانين الهيئات القضائية وحدها فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القرار الصادر من وز ير العدل بحفظ طلب - الذى إلتمس فيه إعادته إلى وظيفته القضائية طبقاً للقانون رقم 43 لسنة 1973 - لعدم إنطباق أحكام هذا القانون على حالته مسببا بالقدر الذى تحتمله طبيعة هذا القرار أو تتسع له ، و بما يسمح بفرض رقابة هذه المحكمة عليه و مادامت هذه الأسباب مطابقة للقانون و متفقة مع النتيجة التى إنتهى إليها القرار ، فإن النعى عليه بالبطلان و مخالفة القانون على غير أساس .