الطعن رقم 822 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-27
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كانت اليمين الحاسمة ملك الخصم إلا أن على القاضي أن يمتنع عن توجيهها إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها ومن صور التعسف ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني تعليقا على نص المادة 410 منه المقابل لنص المادة 114 من قانون الإثبات على أنه: "والواقع انه من المروءات والذمم والعقائد الدينية ما قد يتيح لسيئ النية إستغلال حرص خصمه على قضاء واجب أخلاقي أو ديني ولذلك رؤى تضمين النص حكما يعين على تحامى مثل هذا الإستغلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما - وهما مالكا العين المؤجرة - قد اختلط عليهما معرفة مقدار أجرتها القانونية في ضوء التعديلات القانونية حسب الثابت من تقرير الخبير وصحيفة تعديل طلباتهما, وكانت الشركة الطاعنة أحدى شركات قطاع الأعمال المتعددة الفروع عبر الجمهورية وكان ممثلها القانوني لا علم له بمقدار الأجرة ولا ما سدد منها إلا من خلال موظفيها الذين قاموا بعرض الأجرة وإيداعها وقدموا إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك, فان اليمين الموجه إليه تكون واضحة الكيد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الشركة ناكلة عن الحلف فانه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الإستدلال.