الطعن رقم 379 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - بقضاء النقض - أن النص في الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل يدل علي أن التضامن المنصوص عليه مقصور علي طرفي التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلي المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين ، وإذ كان ذلك وكان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي المؤيد لقرار لجنة الطعن والتي استندت في رفضها لدفاع الطاعن بعدم مسئوليته التضامنية مع المستأجرة السابقة عن الأرباح التي حققتها من نشاطها في سنوات المحاسبة علي ما أوردته بمدونات قرارها " من أنه لا يمكن تصور تنازل المستأجر عن المحل دون مقابل وأن بطريركية الروم الأرثوذكس بصفتها مالكة العقار من حقها تحرير عقد إيجار جديد للطاعن ..... بعد قيامه بدفع نصيبها في ثمن البيع طبقاً لما نص عليه في القانون 136 لسنة 1981 " . وهي أسباب تقوم علي الظن والتخمين وخلت الأوراق من ثمة دليل يؤيدها وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ويجعل الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور المبطل مما يوجب نقضه .