الطعن رقم 5051 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الممول متي قبل تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه الخاضعة للضريبة فإنه يكون بذلك قد تم الاتفاق بينهما علي وعاء الضريبة علي وجه صحيح قانوناً وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة إلي مناقشة موضوعه متي خلا هذا الاتفاق من عيب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً .