⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3115 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-5-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص في الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب علي الدخل المنطبق علي الواقع في الدعوي علي أن " ويستفيد الشريك الذي لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء ... " وفي الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون علي أنه " ويستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ... " - وأعيد ترديد هاتين العبارتين في المادتين 32 ، 157 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام ذلك القانون - يدل علي أن الشارع لم يساير ما نهج إليه تشريع الضرائب الملغي رقم 14 لسنة 1939 في أخذه بنسبية الأثر المترتب علي اعتراض الشريك في شركة الأشخاص علي تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التي تعني بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به ألا علي من رفع عليه من الشركاء وإنما ساير ما تبنته أحكام محكمة النقض - تحت اعتبارات الملاءمة - في وجوب اعتبار تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة وعند التوقف الجزئي لبعض أوجه أنشطتها موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حل واحد بعينه حتي لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك علي حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم علي نحو واحد فأباح للشريك الذي لم يعترض أو يطعن علي تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه وإذ كانت إرادة الشارع علي هذا النحو موجهه إلي مصلحة الضرائب ممثله في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلي لجان الطعن والمحاكم علي اختلاف درجاتها فإنه يتعين علي كل منها إتباعها وإلا شاب ما تصدره من إجراءات أو أحكام البطلان بما يوجب معه تطبيق أحكام المادة 218 من قانون المرافعات التي تعد من الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام أحالت إليها المادة 160/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 علي نحو يوجب علي تلك الجهات التقيد بأحكامها والعمل بها .