⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1979 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-6-12
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله او فى شق منه عندما يعوز من وجهه الدليل لاثبات دعواه فان حلفها من وجهت اليه فقد اثبت انكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وان نكل كان ذلك بمثابة اقرار ضمنى بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الاقرار ولا يغير من ذلك ان يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط بعد العمل بقانون المرافعات الحالى وقانون الاثبات اللذين اقرا ضمنا الرأى الراجح فى الفقه والقضاء بجواز توجيهها على سبيل الاحتياط اذ يتعذر على الخصم ان يتعرف على رأى المحكمة فى الادلة التى ساقها - خاصة اذا كان النزاع مطروحا على محكمة الاستئناف او امام محكمة اول درجة فى الانزعة التى تفصل فيها بصفة انتهائية - الا بعد الحكم فى النزاع فيصبح الباب موصدا دونه لابداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة اذا ما رفضت المحكمة الادلة الاخرى التى تمسك بها بصور حكم نهائى فى النزاع ومن ثم فلا مفر الا ان يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط اثناء نظر الدعوى قبل كل دفاع او بعده وهو ما يتعين معه على المحكمة ان تقول كلمتها فى الادلة التى تستند اليها الخصم التمسك بتوجيه اليمين اولا فاذا ما انتهت الى انها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة اجابته الى طلبه بتوجيه اليمين باعتبار ان توجيهه - فى هذه الحالة - معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من ادلة والقول بغير هذا فيه اهدار للعلة من اباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط .