الطعن رقم 4725 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-28
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان التوقيع بالامضاء او ببصمة الختم او ببصمة الاصبع هو المصدر القانونى الوحيد لاضفاء الحجية على الاوراق العرفية وفقا لما تقضى به المادة 14/1 من قانون الاثبات (أ) كما ان التوقيع ببصمة الختم ممن صدر منه لا ينفى توقيعه عليه ببصمة الاصبع ايضا ، اذ يكون التوقيع ببصمة الاصبع بالاضافة الى التوقيع ببصمة الختم تلبية لرغبة الطرف الاخر الذى يقصد التحفظ من الطعون التى قد توجه فى المستقبل الى بصمة الختم .