⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 437 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-10-28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب علي الدخل قد نصت علي أن " يعفي من الضريبة الأفراد والشركاء المتضامنون في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركاء في شركات الواقع وفقاً لما يلي : - 1 - ....... 2 - .........3 - يقتصر الإعفاء بالنسبة للشركاء المتضامنين في الشركات المشار إليها في هذه المادة علي الشريك البالغ أو القاصر المأذون له في الإتجار أو المأذون لنائبه في الاستمرار في التجارة " أي أن المشرع قد قصر الإعفاء من الضريبة للأعباء العائلية للشركاء في الشركات المبينة بالمادة المذكورة ومنها شركات الواقع علي حالات محددة علي سبيل الحصر وهي أن يكون الشريك بالغاً - أو أن يكون قاصراً ومأذوناً في التجارة - أو أن يكون قاصراً ومأذون لنائبه في الاستمرار في التجارة . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صدور إذن للقصر بالإتجار أو صدور إذن لوليهم المطعون ضده بصفته في الاستمرار في التجارة فإنه يكون قد انتفت مبررات الإعفاء التي اشترطها القانون - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .