الطعن رقم 13 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت نصوص مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 المنظمة للضريبة علي القيم المنقولة قد خلت من نص مماثل لنص المادة 41 من القانون المذكور المنظم للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية كما أنها لم تحل إلي أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني ومن ثم فلا تنطبق عليها أحكام المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي توجب الإخطار بعناصر الضريبة وقيمتها علي النموذج 18 ضرائب ثم الإخطار بربط الضريبة وبعناصرها علي النموذج 19 ضرائب حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، وأن المأمورية في إخطارها للشركة الطاعنة طبقت عليها أحكام المواد المنظمة لتلك الضريبة لأن المشرع لم يرسم طريقاً معيناً للإخطار بربط الضريبة فيها أو سبيلاً محدداً للطعن فيه وإنما يتم تحصيلها بأسلوب التوريد أو بطريق الحجز من المنبع . ولما كان الثابت من الأوراق أن المأمورية المطعون ضدها قد أخطرت الشركة الطاعنة وفق صحيح القانون لأن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يتعين الالتزام به مما مؤداه أنه لم يوجب علي المصلحة المطعون ضدها إخطار ممولي ضريبة القيم المنقولة بربط الضريبة علي النموذجين 18 ، 19 ضرائب وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بصحة إخطار الشركة الطاعنة بتلك الضريبة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويعدو النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس .