الطعن رقم 10399 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولي من القانون رقم 157 لسنة 1981 قد نصت علي ان " تسري الضريبة علي الإيرادات : 600000 - فوائد الديون أياً كان نوعها وفوائد الودائع والتأمينات النقدية في جمهورية مصر العربية متي كانت مطلوبة لأجانب غير مقيمين بها عادة " ، كما نصت المادة الثالثة في فقرتها الخامسة من ذات القانون علي أن " يتحدد وعاء الضريبة بإجمالي الإيرادات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون علي النحو التالي : 50000 - فيما يتعلق بفوائد الديون والودائع والتأمينات بقيمة الفوائد " . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالملف الفردي للطاعن أن الفوائد استحقت علي أرصدة حسابات وديعة بالنقد الأجنبي لدي بنوك بالخارج ولدي مراسلين أجانب ولا يقيمون بمصر عادة من ثم انتهي الحكم المطعون فيه إلي أن هذه المبالغ لا تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة الثالثة سالفة البيان ، كما لا يسري عليها الإعفاء الوارد بالمادة 18 من القانون 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة ، وإذ كان هذا خلص إليه الحكم المطعون فيه سديداً فيكون النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس .