⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 766 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-3-9
ملخص / وقائع الدعوى: هيئات عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع فيما ضمنه نص المادة الرابعة من القانون 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الاعلى للرعاية العلاجية التأمينية اوجب على جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية واصحاب الاعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التى تتولى بنفسها رعاية المنتسبين اليها علاجيا التقدم خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الى المجلس التابع للهيئة المطعون ضدها بالنظام العلاجى المعمول به لديها ثم نص فى المادة الخامسة منه على ان : - " اذا لم تقدم اية جهة من الجهات المشار اليها بالمادة السابقة نظامها الى المجلس فى المواعيد المشار اليها ، او خالفت قرارات المجلس الاعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى احكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التى تخلفت فيها عن تقديم النظام او امتنعت عن تنفيذ قرار المجلس فاذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الاجور التزمت الجهة بأن تدفع سنويا ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوى الذى يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية او جنيه واحد ايهما اقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد ....." وبذلك فرض المشرع جزاء على الجهات المنصوص عليها بالمادة الرابعة فى القانون سالف الذكر اذا لم تلتزم بأن تعرض على المجلس الاعلى للرعاية العلاجية التأمينية وخلال المدة المحددة بها - ستة اشهر من تاريخ العمل به - الوثائق الخاصة بنظمها العلاجية او لم تلتزم بقرارات المجلس بشأنها - وفقا لما تقضى به المادة الخامسة من ذات القانون - بالاشتراكات المقررة بالقانون 79 لسنة 1975 .