الطعن رقم 1884 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-8-31
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من استقراء أحكام المواد 46 من القانون 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 ، و37 من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 - الذي ألغي القانون السابق وتعديلاته والمعمول به اعتباراً من 21 من يوليه سنة 1989 - و 123/1 ، 2 ، 3 ، 5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية للقانون الأخير ، وعلي ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً علي المادة 37 آنفة البيان ، أن المشرع وإن ساير في القانون 230 لسنة 1989 القانون السابق عليه في شأن إخضاع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة وتقوم بإدخال السلع أو إخراجها لحساب ذاتها لرسم سنوي مقداره 1% من قيمة هذه السلع سنوياً عدا السلع العابرة وتلك المسموح بإدخالها بصفة مؤقتة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشرع قد غاير بالنسبة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة والتي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إخراج أو إدخال السلع من وإلي هذه المنطقة كتلك التي تقوم بعمليات التخزين لحساب الغير - فبعد أن كانت تخضع لرسم القيمة المضافة بما لا يجاوز 3% في القانون الملغي أصبحت تخضع لرسم ثابت مقداره 1% من إجمالي الإيرادات التي يحققها المشروع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في استحقاق الرسوم هي بحقيقة الواقع للنشاط وليس بما يرد في التصريح الصادر للمشروع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها ، هي من المشروعات القائمة في المنطقة الحرة في مدينة بورسعيد ، أقامت مجمعاً لتبريد وتخزين السلع فإنها تخضع لرسم سنوي مقداره 1% من قيمة هذه السلع الداخلة إليها والخارجة منها سواء لحساب ذاتها أو لحساب الغير اعتباراً من تاريخ مزاولة نشاطها وفقاً للقواعد سالفة البيان التي حددتها المادة 46 من القانون 32 لسنة 1977 وكذا أحكام المادة 37 من القانون 230 لسنة 1989 عن الفترة من 21 يوليه سنة 1989 حتي 24 يونيه سنة 1990 . وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر وأيدا الحكمين الصادرين من المحكمة الابتدائية فيما انتهي إليه أولهما من عدم خضوع السلع الواردة لحساب الغير المودعة في مخازن المطعون ضدها الخاصة المقامة بالمنطقة الحرة للرسم النسبي المقرر علي قيمتها عن الفترة من يناير سنة 1983 حتي 24 يونيه سنة 1990 ، وما انتهي إليه ثانيهما من أحقية المطعون ضدها في استرداد ما دفعته من هذه الرسوم دون أن يعملا أحكام المادتين سالفتي الذكر وفقاً لنطاق سريانهما علي المدة محل المنازعة رغم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف - في استئنافية - بهذا الدفاع الجوهري ، وإذ لم يعرض الحكمان المطعون فيهما له أو يردا عليه واتخذا من أسباب الحكمين المستأنفين سندا لقضائهما رغم أنه لم يرد بهما ما يواجهه فإنهما يكونان معيبين بالقصور الموجب لنقضهما .