⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1272 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفة لدي المدعي - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - لا يتعلق بالنظام العام إلا أن هذه الصفة متي ارتبطت بالمصلحة التي يحميها القانون ارتباطاً غير قابل للانفصام فإنها تأخذ حكمها فتعتبر متعلقة بالنظام العام وتعد قائمة في خصومة الدعوي ومطروحة دائماً علي المحكمة تحكم بها من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع بها في أي حالة كانت عليها الدعوي ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً علي قضاء ضمني بشأنها ويعد الطعن بالنقض علي هذا الحكم وارداً علي هذا القضاء صريحاً كان أم ضمنياً أثار الخصوم هذه المسألة في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبارها وفقاً لذلك المفهوم داخلة في نطاق الطعون المطروحة علي محكمة النقض علي نحو يوجب عليها أن تتصدي لها من تلقاء ذاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدي المواد 57 ، 58 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 ، 70 الواردة في الباب الثالث الخاص بالضريبة علي المرتبات - من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب علي الدخل أن الشارع وإن فرض ضريبة علي المرتبات وما في حكمها التي يحصل عليها الممول الخاضع لها ، إلا أنه ألزم أصحاب الأعمال وغيرهم ممن يلتزمون بدفع الإيراد الخاضع لهذه الضريبة أن يتولوا خصم مقدار هذه الضريبة من الممولين وتوريدها لمصلحة الضرائب بغرض أحكام الرقابة علي التحصيل وتخفيف العبء علي هذه المصلحة وذلك في المواعيد التي حددتها الفقرة الثانية من المادة 70 آنفة البيان واللائحة التنفيذية لذلك القانون ولم يستثن من هذه القاعدة سوي الحالة التي أوردتها المادة 71 منه والتي يكون صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد الخاضع لهذه الضريبة غير مقيم في مصر أو ليس له فيها مركز أو منشأة فيقع الالتزام بالتوريد علي الممول ذاته . وعلي هذا فالتزام أصحاب الأعمال بخصم ضريبة المرتبات وتوريدها لمصلحة الضرائب علي نحو ما فرضه عليهم قانون الضرائب علي الدخل آنف الذكر يوجب علي هذه المصلحة توجيه اعتراضها علي إجراءات الخصم والتوريد إليهم فيضحي لهم الصفة والمصلحة في مخاصمتها بشأن ما تدعيه من أحقيتها لفروق ارتأوا استبعاد خضوعها لهذه الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الواقع في الدعوي حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت دعواها المبتدأة طعناً علي ما انتهي إليه قرار لجنة الطعن من تخفيض ما قدرته مأمورية الضرائب المختصة لفروق ضريبة المرتبات التي أجرت الطاعنة خصمها من العاملين لديها وتوريدها عن سنوات المحاسبة مما يتحقق لها معه استناداً إلي ذلك الالتزام القانوني الصفة والمصلحة في رفع هذه الدعوي . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفي عن الطاعنة الصفة المرتبطة بالمصلحة في الطعن علي قرار لجنة الطعن في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً .