⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1339 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-28
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي أبقى عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نصت على أن ينشأ بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 من القانون المدني إذا زادت طوابق المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص إلا أن مدة هذا الاتحاد لا تبدأ - وعلى ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام النموذجي له - الذي صدر به قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 - إلا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة وعلى ذلك فأنه قبل قيد الاتحاد وتعيين مأمور له يرجع إلى الأصل العام المنصوص عليه في المادة 830 مدني وهو أن يكون شريك على الشيوع ان يتخذ من المسائل مل يلزم لحفظ المال الشائع ويعتبر فيما يقوم به من أعمال في هذا الصدد أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 25 من القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر على ان " تكون الاولوية للمصرى على الاجنبى فى الحصول على تراخيص استغلال المحاجر " وفى المادة 26 منه على ان " يصدر عقد الاستغلال للمدة التى يحددها الطالب بقرار من وزير التجارة والصناعة او من ينيبه عنه " وفى المادة 40 على ان " لا يجوز النزول عن التراخيص والعقود التى تصدر بالتطبيق لاحكام هذا القانون الى الغير الا بموافقة وزير التجارة والصناعة ......... وفى حالة المخالفة يجوز للوزير ان يقرر الغاء الترخيص او العقد " وفى المادة 43 على ان " يعاقب بعقوبة السرقة او الشروع فيها كل من استخرج او شرع فى استخراج مواد معدنية من المناجم او اى مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص " وفى المادة 44 على ان " مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها قانونا يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه وتحدد مصلحة المناجم والمحاجر مهلة لازالة المخالفة " والنص فى المادة 85 من قرار وزير الصناعة رقم 69 لسنة 1959 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على ان " لا يجوز التنازل عن عقد الاستغلال او اشراك الغير فيه الا بعد موافقة الوزير او من ينيبه - على ذلك كتابة مقدما " وفى المادة 63 من اللائحة ذاتها على ان " اذا ارتكب المستغل مخالفة لاى حكم من احكام هذه اللائحة ...........يكون للوزير او من ينيبه حق الغاء عقده دون حاجة الى اجراءات قضائية او غيرها " - يدل على ان المشرع قصد تشغيل واستغلال المناجم والمحاجر وملحقاتها كأحواض التشوين على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التى هدف اليها وهى - وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المشار اليه " تشجيع وتنظيم استغلال الثروة المعدنية والكشف عنها " - مما يعود بأكبر النفع على النهضة الصناعية ، ويساهم بنصيب اوفر فى زيادة الدخل القومى للبلاد " فأوجب ان يكون استغلال المحجر بتراخيص وعقود يصدر بها قرار من الوزير ىالمختص او من ينيبهعنه وحظر التنازل عن هذه التراخيص الى الغير الا بموافقة الوزير المختص ورتب على مخالفة ذلك جزاء جنائيا يوقع على المتنازل اعمالا لحكم المادة 44 من القانون 86 لسنة 1956 وعلى المتنازل اليه اعمالا لحكم المادة 43 منه ومن ثم فان القواعد التى نظم بها المشرع هذه المسألة تعتبر من القواعد الامرة المتعلقة بالنظام العام قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الاعلى وتعلو على مصالح الافراد مما يوجب عليهم جميعا مراعاتهم وعدم مناهضتها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية لان المصالح الفردية لا تقوم امام المصلحة العامة .