الطعن رقم 2633 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تنهض موافقة الجمعية العمومية على ما قام به - مأمور اتحاد الملاك - من اعمال صيانة حائلا دون حق الطاعن بصفته احد اعضائها فى الاطلاع على مستندات الصرف وتقديم ما يراه من شكاوى فى هذا الخصوص للجهات المختصة - ومنها الوحدة المحلية الواقع بدائرتها العقار وفقا لما تقضى به المادة 75 من القانون 49 لسنة 1977 من تولى تلك الوحدة فحص الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن فى قرارات الاتحاد او تصرفات المأمور - الذى لا يتصور ان تكون بمنأى عن الرقابة - مما لا يستقيم معه ان يعد مجرد البدء فى ممارسة هذه الرقابة بمثابة تشكيك فى امانة الاتحاد . والقول بغير ذلك يعد قيدا على ممارسة حق الرقابة قد يصل الى حد سلبه بالاحجام عن استعماله خشية المساءلة .