الطعن رقم 2976 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-7-6
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هذه الهيئة ( هيئة كهربة الريف ) وعلى ما ضمنته احكام القانون رقم 27 لسنة 1976 الصادر بانشائها فى 12/3/1976 انما تختص دراسة وتخطيط وتنفيذ جميع الاعمال المتعلقة بمشروع كهربة الريف وتطويره وتدعيم شبكات التوزيع والقيام بجميع اعمال التوصيلات الكهربائية بالنسبة للقوى المحركة للصناعات البيئية وماكينات الرى والات الميكنة الزراعية وما فى حكمها واليقيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل فو فى الخارج وقد حلت هذه الهيئة محل الهيئة العامة لكهربة الريف الصادر بانشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 470 سنة 1971 فى 25/3/1971 محددا اعمالها بتلك المتعلقة بمشروعات كهربة الريف وتدعين شبكات التوزيع القائمة دراسة وتخطيطا وتنفيذا دون ان يمتد نطاق اختصامها وهيئة الريف التى حلت محلها الى ما كان منوطا بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء ومن بعدها هيئة كهرباء مصر من تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل الجمهورية وقراها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذا صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3726 سنة 1965 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للكهرباء وخصها فيما ضمنه نص المادة 2/3 بتوزيع القوى الكهربائية وبيعها فى انحاء الجمهورية ثم صدر القرار الجمهورى رقم 2094 لسنة 1969 واسند الى تلك المؤسسة صراحة القيام باعباء تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن والقرى مقابل ثلاثة مليمات عن كل كيلو وات ساعة مورد لتلك المجالس ومسجل على العدادات ............" وعلى ان يقوم مجلس المدينة او القرية بسداد قيمة الطاقة الكهربائية الموردة اليه والمسجلة على العدادات مضافا اليها مقابل اعباء الصيانة والتشغيل للمؤسسة المصرية العامة للكهرباء على ان تتم المحاسبة والسداد شهريا " فقد دل بذلك على ان المشرع اسند صراحة الى المؤسسة المصرية العامة للكهرباء - ومن بعدها هيئة كهرباء مصر - الطاعنة - التى حلت محلها بالقانون رقم 12 سنة 1976 بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات - اعباء وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن والقرى فى تاريخ الحادث الواقع فى 9/5/1972 فى ظل العمل بأحكام القانون 124 لسنة 1960 بشأن نظام الادارة المحلية والقانون 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى الذى صدر مستقيا ما لا يتعارض معه من احكام القانون الاول واللوائح الصادرة له الى ان تلغى او تعدل او يستبدل بها غيرها ومن ثم تكون هى صاحبة السيطرة الفعلية على هذه الشبكات والمتولية حراستها .