⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4303 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-22
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترض لحارس البناء الواردة بنص المادة 177 من القانون المدني.