الطعن رقم 4303 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-22
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترض لحارس البناء الواردة بنص المادة 177 من القانون المدني.