الطعن رقم 3608 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-25
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية فى توجيهه ورقابته ويكفى لتحققها ان يقوم بها تابع اخر نيابة عنه ولحسابه بما لازمه ان يعنى الحكم عند تكييف الاساس القانونى لدعوى المسئولية التى يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذى لحقه من العمل غير المشروع الذى ارتكبه تابعه على اساس تلك المسئولية ان يعرض لدالة قيام علاقة التبعية والولاية فى الرقابة والتوجيه ويبين بما فيه الكفاية مدى توافر ذلك .