الطعن رقم 33 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1976-6-2
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن - التنازل والايجار من الباطن
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ اللوائح والقرارات
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود وعضويةسعد الشاذلى وحسن مهران حسن وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بالاخلاء استنادا الى المادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 أخذا بأن الطاعنة قامت بتأجير شقتها من الباطن الى المطعون عليه الثانى ، فى حين أن المادة المشار اليها أوجبت مراعاة نصوص معينة من بينها المادة 26 من ذات القانون التى نظمت أحوال تأجير الشقق مفروشة ، وإذ أجرت الطاعنة شقة النزاع مفروشة من باطنها الى المطعون عليه الثانى الملحق بسفارة الجمهورية العربية الليبية لمدة ثلاثة شهور بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/1/1970 وأخليت العين فى 18/3/1970 استنادا الى الحق المخول لها بالفقرة الثالثة من المادة المشار اليها وقرار وزير الاسكان رقم 486 سنة 1970 الصادر نفاذا لها ، ورغم ذلك قضى الحكم بالاخلاء معتبر ان حق تأجير الوحدات السكنية المفروشة للأغراض المنصوص عليها فى تلك المادة وذلك القرار ، قاصر على المالك وحده دون المستأجر مع أن نص القانون جاء عاما شاملا التأجير من المالك أو من المستأجر وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ، و كان المراد بالقانون فى القاعدة الواردة فى الدساتير المتعاقبة و القاضية بأن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا يترتب عليها أثر وقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك ، هو القانون بمعناه الأعم فيدخل فى هذا المجال أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية و هو ما يطلق عليه لفظ القانون بالمعنى الضيق ، أم كان تشريعياً صادراً من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض المقرر لها طبقاً للمبادىء الدستورية المتواضع عليها لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو إستحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع و هو ما يطلق عليه لائحة أو قرار ، فإنه لا تسرى أحكام هذه القرارت الوزارية و تلك اللوائح التنفيذية إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ، و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين المنطبق على واقعة الدعوى و المعمول به إعتباراً من 1969/8/18 نظم فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 26 منه حالات تأجير الأماكن مفروشة بالنسبة للمالك و المستأجر و أجازت الفقرة الثالثة منها إستثناء لوزير الإسكان بقرار يصدره بعد أخذ رأى الوزير المختص وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض السياحة و غيرها من الأغراض و كان القرار الوزارى رقم 333 لسنة 1970 فى 1970/5/31 الذى حل محله القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 فى 1970/8/17 قد صدر نفاذاً لهذه الفقرة مجيزاً فى الفقرة [1] من المادة الأولى منه " التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو بالإقامة فيها " إن هذا القرار الوزارى لا يطبق إلا على العقود التى تقع فى ظله بعد صدوره أو على العقود التى تكون سارية فعلاً عند العمل به طبقاً للأثر المباشر للتشريع . لما كان ما تقدم ، و كان الواقع فى الدعوى و طبقاً لما تقرره الطاعنة أنها أجرت من باطنها الشقة مفروشة للمطعون عليه الثانى العامل بإحدى الهيئات الدبلوماسية بموجب عقد مؤرخ 1970/1/1 لمدة ثلاثة شهور إنتهت فى 1970/3/18 بتسليم العين بمنقولاتها للطاعنة قبل العمل بالقرار الوزارى الأول فى 1970/5/31 ، و كان إعمال قاعدة عدم رجعية القوانين - لا تجعل أحكام هذا القرار سارية على حالة التأجير من الباطن التى تمت و إنتهت قبل العمل بأحكامه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حق المؤجر فى الإخلاء - فى حالة التأجير من الباطن - ينشأ بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقضى بإزالتها فيبقى له هذا الحق و لو إسترد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت المادة 21 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته ، و لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه و ذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام " و كان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحماتيه و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره بشأن إعلان المطعون عليه الثانى بصحيفة الدعوى الإبتدائية أياً كان وجه الرأى فيه .