الطعن رقم 477 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حظر المشرع فى المادة 94 من قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور - قبل الغائها بالقرار 5330 لسنة 1994 - وجود ركاب او اشخاص بالاماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل الا بترخيص من قسم المرور . مما مؤداه ان تزويد مركبة النقل المجهزة بصهريج لنقل المياه بسواتر معدنية على جانبى الصهريج المحمول عليها لا يؤدى بذاته الى صلاحيتها كمركبة لنقل الاشخاص ويكون مجرد التصريح بالركوب على اى جزء خارجى منها او بالمكان المخصص للحمولة خطأ يستوجب المسئولية متى توافرت باقى اركانها .