الطعن رقم 3326 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة ( 254 ) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 في فقرتها الأولي علي ان " تتقادم كل دعوي ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشئ إلي المرسل إليه أو إلي الجمرك أو .... " ومفاد ذلك أن ميعاد السنة الذي تتقادم به الدعاوي التي ترفع علي الناقل تبدأ في حالة تلف البضاعة من يوم تسليمها وليس من ميعاد آخر - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلي أن هذا الميعاد اتفاقي والعقد فيه شريعة المتعاقدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .