الطعن رقم 1229 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-2
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 226 من القانون المدني على أنه: "إذا كان محل الإلتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد وقدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية ........" يدل على أن المشرع قد حدد مقدار الفائدة التي يجوز للدائن المطالبة بها - في حالة عدم الإتفاق على مقدارها - إذا كان محل الإلتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به بما لازمه أنه يتعين على الحكم القاضي بالفوائد التأخيرية أن يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها تبعا لذلك وإلا كان مخالفا للقانون.