الطعن رقم 2245 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-23
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 644 من القانون المدني على أنه: "يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية: (أ) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة ......." يدل على أنه يجوز للمعير إذا جدت له بعد إبرام عقد العارية حاجة الشيء المعار أن يطلب إنهاء العارية قبل انقضاء اجلها بشرطين أولها أن تكون حاجته للشيء عاجلة والثاني ألا تكون متوقعة وقت انعقاد العارية، ويقع على المعير عبء إثبات كون الحاجة للشيء المعار عاجله وغير متوقعة.