الطعن رقم 2475 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-10
ملخص / وقائع الدعوى:
صلح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه لا يجوز التصالح على ارض مملوكة للدولة.