⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1577 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-24
ملخص / وقائع الدعوى: صلح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز لمن يحتج عليه بالصلح ان يعطى عليه ويدفع حجيته لعلة يبديها ويجب على المحكمة فى هذه الحالة ان تفصل فى المنازعة فى عقد الصلح باعتبارها فرعا من المنازعة فى الحق المتصالح عليه وتقول كلمتها فى العقد اخذا به او اطراحا له .