الطعن رقم 1577 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-24
ملخص / وقائع الدعوى:
صلح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز لمن يحتج عليه بالصلح ان يعطى عليه ويدفع حجيته لعلة يبديها ويجب على المحكمة فى هذه الحالة ان تفصل فى المنازعة فى عقد الصلح باعتبارها فرعا من المنازعة فى الحق المتصالح عليه وتقول كلمتها فى العقد اخذا به او اطراحا له .