⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5862 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-5-14
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 18 من اللائحة التجارية للشركة المطعون ضدها والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 198 (تابع) فى 3/9/1996 - والتى تحكم واقعة الدعوى بموجب المادة 14 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 1978 بإنشائها والتى حلت محل اللائحة التجارية لهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 419 لسنة 1977 قد نصت على انه " فى حالة تلف العدادات او توقفها عن التسجيل لاسباب لا ترجع للمنتفع يتم حساب الاستهلاك عن مدة تلف العدادات او توقفها عن التسجيل على اساس متوسط استهلاك يتم احتسابه حسب موسمية التشغيل وتطور الاحمال .......وفى جميع الاحوال لا يجوز مطالبة المشترك بقيمة استهلاك يزيد على ستة شهور سابقة على اول تقرير يتضمن تلف العدادات او توقفها عن التسجيل والمدة التالية حتى الاصلاح او التغيير ما لم يكن عدم اكتشافها ذلك لسبب يرجع للمنتفع ...... بما مفاده ان الاصل - عند تلف العدادات او توقفها عن التسجيل لسبب لا يرجع للمنتفع - ان يتم الاستهلاك على اساس متوسطةعن مدة التلف او التوقف عن التسجيل على اى تزيد المطالبة عن ستة شهور سابقة على اكتشاف العطل .