الطعن رقم 983 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-10-28
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الطرد للغصب تقوم على بحث الواقعة القائمة وقت رفعها والمستمرة حتى صدور الحكم فيها لتزيل التعدى القائم فعلا وليس محلها بحث ذلك التعدى الذى صاحب وضع اليد وبهذا تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يرفعها من انتزعت حيازته حيلة او خفية او بالقوة والتى تكون مهمة المحكمة بحث الواقعة وقت انتزاع الحيازة وعلى ذلك فان الواقعة سبب دعوى الطرد للغصب هى الحالة القائمة وقت رفعها فى حين ان سبب دعوى استرداد الحيازة هى واقعة سلب الحيازة التى وقعت قبل رفعها .