⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6673 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق بأن التوكيل الملاحي " توكيل المنيا " والتابع للشركة الطاعنة يقوم بأعمال قانونية وليست مادية فهو يقوم بتمثيل شركة التأمين الأجنبية في نشاطها التجاري البحري وذلك بالتحقيق من وجود العجز من عدمه وعما إذا كان يدخل في نطاق وثيقة التأمين أم لا يدخل ، وتحديد المسئولية وإجراء التسوية اللازمة ، وسداد المبالغ للشركة صاحبه الرسالة وهي جميعها أمور قانونية تدخل في نطاق أعمال الوكالة عن شركة التأمين ، وأنه لا ينال من ذلك القول بأن قرار إنشاء الشركة يحظر عليها القيام بأعمال الوكالة عن شركات التأمين الأجنبية ، فغرض الشركة الطاعنة إعمالاً لنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 143 لسنة 1976 ينص علي ان غرضها هو القيام بكافة أعمال الوكالة البحرية .... وأن الوكالة عن نشاط التأمين البحري يدخل ضمن نشاط الوكالة البحرية لكونه يشمل جميع الأمور المتعلقة به من تخليص جمركي علي البضائع والتأمين عليها ، وأن عقد التأمين البحري يتعلق بأوجه أنشطة التجارة البحرية وخلص الحكم إلي أن الشركة الطاعنة وكيلة للشركة الأجنبية العامة للتأمين . وكان ذلك استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت من الأوراق ، وكاف لحمل قضائه . ومن ثم فإن النعي بما سلف يكون علي غير أساس .