الطعن رقم 6217 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-25
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى بحث شروط قبول الدعوى هى بوقت طرح الطلب على القضاء لانه الوقت الذى كان يتعين ان يصدر فيه الحكم حتى لا يضار صاحب الحق ببطء اجراءات التقاضى او مماطلة الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المصلحة فى الطعن - وهو اجراء - غير المصلحة فى الدعوى التى تتصل دائما بموضوعها ، ولان الطعن بالنقض ليس امتداد للخصومة المطروحة على محكمة الموضوع وانما مخاصمة للحكم فان المصلحة فى الطعن تزول بزوال الحكم المطعون فيه كتنازل المطعون ضده عن الحكم او نقضه تبعا لنقض حكم سابق او الغائه فى التماس اعادة النظر ففى هذه الاحوال يتعين على المحكمةان تقضى بانتهاء الخصومة فى الطعن ولا تقضى بعدم قبوله اما اذا زالت المصلحة فى الدعوى فان تأثير ذلك على الخصومة فى الطعن يختلف تبعا لكل حالة اذ قد تنقلب مصلحة الطاعن فى الاستمرار فى نظر طعنه الى مصلحة نظرية او يصبح الطعن غير منتج اذا كان بقاء الحكم المطعون فيه لا يؤثر على المركز القانونى للطاعن وقد يقتضى الامر الحكم المطعون فيه لازالة حجيته واثاره على المركز القانونى للطاعن ثم الحكم فى موضوع الدعوى بانتهاء الخصومة او رفضها الى غير ذلك من الفروض التى تتغير بحسب الاحوال وبحسب موضوع كل دعوى .