⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 75 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-24
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينبغي لمن يستهدف حماية وضع يده بدعوى منع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك باعتبارها ركنا أساسيا في هذه الدعوى يميزها عن دعوى استرداد الحيازة. لازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم أي ليس من الأموال العامة التي لا يصح أن تكون محلا لحق خاص أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما، أو للأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم عملا بالمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959، 55 لسنة 1970 ما لم يثبت إن طالب الحماية كسب الحق العيني قبل نفاذها كذلك فان النص فى المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية المستبدلة بالمادتين الثانية والثامنة من القانون 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على تخويل رئيس الجمهورية سلطة تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها ووضع القواعد الخاصة بهذه المناطق وفى المادة العاشرة رقم 143 لسنة 1981 على حظر وضع اليد أو التعدي على تلك الأراضي وعلى ان يكون لوزير الدفاع سلطة إزالته بالطريق الإداري بالنسبة للأراضي التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية - لازمه وجوب تحقق المحكمة من طبيعة الأرض التي رفعت بشأنها دعوى منع التعرض أو استرداد الحيازة فإذا ثبت لها أنها من الأموال العامة أو من الأموال الخاصة السالف ذكرها أو من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها - قضت بعدم قبول الدعوى وإذا ثبت لها أنها تندرج في أي منها فصلت فى الدعوى تاركه للخصوم المنازعة في الملك فيما بعد.