⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 325 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الرابعة من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة علي أن " الشركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته ..... " مفاده أن المشرع خرج عن الأصل العام المقرر في الشركات مدنية أو تجارية علي السواء وهو مسئولية الشريك في ماله الخاص عن خسارة الشركة بأن جعل الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يسأل عن ديونها إلا في حدود حصته في رأسمالها دون أمواله الخاصة ولذا فإن الضمان الوحيد للدائنين هو ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية مما مؤداه أنه لا يجوز لدائني الشركة أن يوجهوا مطالبتهم للشركاء وأن يرجعوا عليهم بما هو مستحق لهم في ذمة الشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن شريك في شركة ذات مسئولية محدودة ومن ثم فإنه لا يضمن الشركة في أمواله الخاصة لأن مسئوليته محدودة بما دفع من حصة في الشركة وإذ ألزمه الحكم المطعون فيه بدين مستحق في ذمتها ولم يرد علي الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .