الطعن رقم 1479 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-9
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الاولى من المادة 18 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية على ان " يكون نقل الحيازة فى الحالات الاتية : - 1- بموجب اتفاق كتابى موقع عليه من الطرفين مع اقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الارض محل التنازل عن الحيازة لاية جهة كانت بشرط ان يكون هذا الاتفاق مصدقا على التوقيعات فيه من الشهر العقارى او من رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من اعضائها وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بعدم جواز التنازل عن الايجار او التأجير من الباطن الا فى الاحوال المقررة قانونا ويعتد فى هذا الصدد بالاتفاق الوارد فى عقود البيع او القسمة العرفية (الابتدائية) متى كان مصدقا على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم " يدل على ان المشرع اعتد فى نقل الحيازة بعقد البيع العرفى المصدق فيه على توقيعات المتابعين سواء من الشهر العقارى او من رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من اعضائها .