⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 588 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-2-6
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 959 من القانون المدني على أن: "الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ" يدل على أن مناط تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم هي سبقها في التاريخ سواء كان سندها سابقا على سند الحيازة الأخرى أو لاحقا له.